الشيخ مرتضى الحائري

16

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام

ومنها - على ما هو المتسالم عليه في كلماتهم وإن كان فيه نظر - : أنّه حين رأى بعد الصلاة قطع بأنّه هو النجاسة السابقة بعينها ، فليس له شكّ بعد اليقين حتّى يصدق نقض اليقين بالشكّ ، وعلى فرض عدم ظهوره في ذلك فليس الشكّ أيضاً مفروضاً ، فتأمّل . ومنها : أنّه على الفرض المذكور ليس بالنسبة إلى حال الصلاة حكم ظاهريّ من الاستصحاب أو قاعدة اليقين ، لأنّ المفروض كونه على يقين بالطهارة حين الصلاة وبعدها يتيقّن بالنجاسة مع أنّه كاد أن يكون صريحاً في الحكم الظاهريّ حينها أو بعدها . ومنها : أنّ التعبّد باليقين الزائل ليس مطابقاً للارتكاز العقلائيّ قطعاً ، فلا يناسب التعليلَ ولا قولَه : « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ » ، لأنّ كلمة « ينبغي » تناسب ما يرتضيه الارتكاز لا ما لا يقتضيه . الإيراد الثاني : أنّه حيث إنّ الظاهر من جملة « ثمّ صلّيت فرأيت فيه » أنّ ما رآه هو ما ظنّ أنّه قد أصابه فبعد الصلاة تيقّن بوقوع الصلاة في حال نجاسة الثوب ، فليس وجه عدم الإعادة لزوم نقض اليقين بالشكّ على تقدير اللزوم . وأجيب عنه بوجهين : أحدهما : أنّ هنا مقدّمة مطويّة ، وهي أنّ الشرط إحراز الطهارة ، فحيث كان الحكم الظاهريّ الاستصحابيّ موجوداً فقد أحرز الطهارة ، وحيث إنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعيّة والإحراز فالمصلّي كان واجداً لما هو شرط واقعاً فلا يجب عليه الإعادة ، لصحّة الصلاة باعتبار واجديّتها لشرطها الواقعيّ . ثانيهما : إجزاء الأمر الظاهريّ . فعلى كلّ حالٍ ما هو العلّة لصحّة الصلاة وعدم لزوم الإعادة أمران : أحدهما : وجود الحكم الظاهريّ الاستصحابيّ .